فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦ - البيعتان في بيعة واحدة آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني
البيعتان في بيعة واحدة
آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني
البيعتان في بيعة واحدة ، أو البيعتان في بيع واحد ، ممّا ورد في كتب الحديث والفقه .
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في تفسير البيعتين في بيعة واحدة الذي ورد في روايات السنة والشيعة . ولنذكر ما رواه الفريقان أولاً ، ثم ندخل في صلب الموضوع :
١ ـ ما رواه الفريقان في المقام :
١ ـروى الترمذي في سننه في باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، عن أبي هريرة قال : « « نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيعتين في بيعة » . . .
وقال في شرح الحديث : وقد فسّره بعض أهل العلم قالوا : بيعتين في بيعة ؛ أن يقول : أبيعك هذ الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين . . . » (١).
٢ ـ رووا أن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن بيع وشرط (٢).
٣ ـ وأما الشيعة فقد اخرج الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ( المتوفّى ٤٦٠هـ) في كتاب التهذيب عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك » (٣).
(١)سنن الترمذي ٢ : ٣٥٠، ب ١٨من كتاب البيوع ، ح ١٢٤٩.
(٢)المندب للشيرازي ١ : ٢٧٥. العزيز في شرح الوجيز ٤ : ١٠٥. المغني ٤ : ٣٠٨. الشرح الكبير ٤ : ٥٦. ولم أقف على نص الحديث في الصحاح والسنن لقلّة التتبع .
(٣)تهذيب الأحكام ٧ : ٢٣٠، ح ١٠٠٥.