فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩ - وقت فضيلة الظهرين ونوافلهما في معادلة رياضية الشيخ أحمد عبد اللّه أبو زيد
٤ ـ وقت نافلة الظهرين: وفي ذلك أيضاً أقوال :
أ ـفقد قيل بأنّه يمتدُّ وقتها الأصلي على الأظهر ما دام موضعها من الصلاة الفريضة محفوظاً ، وما دامت غير مؤدّاة في الوقت المختصّ بشريكتها (١٢). وبعض من ذهب إليه ذكر أنّ الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظلُّ الحادث سبعي الشاخص ، كما إنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص (١٣).
وهو متّحدٌ مع ما قيل من أنّ وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع [أي ٧٢ [ووقت نافلة العصر إلى الذراعين [أي ٧٤] (١٤).
ب ـوقيل بأنّ الأحوط استحباباً ـ بل هو الأفضل أكيداً ـ تقيّد أوقات النوافل بأوقات الفضيلة . . . (١٥).
ج ـوقيل بأنّ وقت نافلة الظهر ينتهي بصيرورة ظلّ الشاخص مثله ، ووقت نافلة العصر ينتهي بصيرورة ظلّ الشاخص مثليه (١٦).
د ـوقيل أيضاً بأنّ نهاية الأوّل إلى بلوغه سبعيه ، والثاني إلى بلوغه أربعة أسباعه (١٧).
أمّا الزوال فتحديده خارج عن محلّ الكلام ، وقد ذكروا لتحديده عدّة طرق بلغت الخمس أو الست (١٨).
ويبقى الكلام في ظلّ الشاخص الذي وردت فيه أخبار الفضيلة ، حيث قسّموا الروايات فيه إلى عدّة طوائف (١٩)، منها :
الطائفة الاُولى: من هذه الطائفة ما عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنّهما قالا : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » (٢٠).
(١٢)منهج الصالحين ، السيد محمد محمد صادق الصدر (رحمه الله) ١ : ١١٨، م ٦٢٢.
(١٣)منهاج الصالحين ، السيد الخوئي (رحمه الله) ١ : م ٥٠٥؛ منهاج الصالحين ، السيد السيستاني ١ : ١٦٨، م ٥٠٥
(١٤)العروة الوثقى ، السيد اليزدي (رحمه الله) ٢ : ٢٥١.
(١٥)منهج الصالحين ، السيد محمّد محمّد صادق الصدر (رحمه الله) ١ : ١١٨، م ٦٢٣.
(١٦)ومن القائلين به الشيخ الطوسي في الجمل والمبسوط ، والعلاّمة في التذكرة . راجع : الحدائق الناضرة ٦ : ١٩٤.
(١٧)من القائلين به الشيخ في النهاية ، وهو الأصح عند المحدث البحراني ؛ (الحدائق الناضرة ٦ : ١٩٤).
(١٨)راجع ما وراء الفقه ١ : ٢٥٧ـ ٢٧٠.
(١٩)راجع ما وراء الفقه ١ : ٢٧١ـ ٢٧٩؛ مهذّب الأحكام ، السيّد عبد الأعلى السبزواري ٥ : ٥٤ـ ٥٧.
(٢٠)وسائل الشيعة ٤ : ١٤٠، باب ٨ ، ح١و ٢ .