٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩ - وقت فضيلة الظهرين ونوافلهما في معادلة رياضية الشيخ أحمد عبد اللّه أبو زيد

٤ ـ وقت نافلة الظهرين: وفي ذلك أيضاً أقوال :

أ ـفقد قيل بأنّه يمتدُّ وقتها الأصلي على الأظهر ما دام موضعها من الصلاة الفريضة محفوظاً ، وما دامت غير مؤدّاة في الوقت المختصّ بشريكتها (١٢). وبعض من ذهب إليه ذكر أنّ الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظلُّ الحادث سبعي الشاخص ، كما إنّ الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص (١٣).

وهو متّحدٌ مع ما قيل من أنّ وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع [أي ٧٢ [ووقت نافلة العصر إلى الذراعين [أي ٧٤] (١٤).

ب ـوقيل بأنّ الأحوط استحباباً ـ بل هو الأفضل أكيداً ـ تقيّد أوقات النوافل بأوقات الفضيلة . . . (١٥).

ج ـوقيل بأنّ وقت نافلة الظهر ينتهي بصيرورة ظلّ الشاخص مثله ، ووقت نافلة العصر ينتهي بصيرورة ظلّ الشاخص مثليه (١٦).

د ـوقيل أيضاً بأنّ نهاية الأوّل إلى بلوغه سبعيه ، والثاني إلى بلوغه أربعة أسباعه (١٧).

أمّا الزوال فتحديده خارج عن محلّ الكلام ، وقد ذكروا لتحديده عدّة طرق بلغت الخمس أو الست (١٨).

ويبقى الكلام في ظلّ الشاخص الذي وردت فيه أخبار الفضيلة ، حيث قسّموا الروايات فيه إلى عدّة طوائف (١٩)، منها :

الطائفة الاُولى: من هذه الطائفة ما عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنّهما قالا : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » (٢٠).


(١٢)منهج الصالحين ، السيد محمد محمد صادق الصدر (رحمه‌ الله) ١ : ١١٨، م ٦٢٢.
(١٣)منهاج الصالحين ، السيد الخوئي (رحمه‌ الله) ١ : م ٥٠٥؛ منهاج الصالحين ، السيد السيستاني ١ : ١٦٨، م ٥٠٥
(١٤)العروة الوثقى ، السيد اليزدي (رحمه‌ الله) ٢ : ٢٥١.
(١٥)منهج الصالحين ، السيد محمّد محمّد صادق الصدر (رحمه‌ الله) ١ : ١١٨، م ٦٢٣.
(١٦)ومن القائلين به الشيخ الطوسي في الجمل والمبسوط ، والعلاّمة في التذكرة . راجع : الحدائق الناضرة ٦ : ١٩٤.
(١٧)من القائلين به الشيخ في النهاية ، وهو الأصح عند المحدث البحراني ؛ (الحدائق الناضرة ٦ : ١٩٤).
(١٨)راجع ما وراء الفقه ١ : ٢٥٧ـ ٢٧٠.
(١٩)راجع ما وراء الفقه ١ : ٢٧١ـ ٢٧٩؛ مهذّب الأحكام ، السيّد عبد الأعلى السبزواري ٥ : ٥٤ـ ٥٧.
(٢٠)وسائل الشيعة ٤ : ١٤٠، باب ٨ ، ح١و ٢ .