٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - حكم متاع البيت في صورة التنازع ميرزاى قمى(قده)

[بها [فيرجع دعوى الرجل إلى إحداث حدث فيه من اشتراء أو اتّهاب أو نحو ذلك، كما صرّح به(ع) في آخر الرواية علي ما في الكافي ويوضحه قوله(ع):

أرأيت إن أقامت بيّنة ـإلى آخره.

فإنّ البيّنة لاتقام إلا على المعلوم. فحينئذ مدلول الحديث هو في واقعة خاصّة خارجة عن المتنازع فيها. وأين هذا من الحكم بكون المتاع المشترك مال المرأة كائناً ما كان؟ وهذا واضح، ولهذا لم‌يتعرض لها سائر الاصحاب في مقام الاستدلال وتفرَّ بذلك الشيخ في الاستبصار.

وأمّا صحيحته على الطريق ال‌آخر، فإن سلّمنا أنه لم‌يصرّح فيه بحكاية البيّنة وكون الرجل مدعياً فيرد عليه أيضاً أن العلم العادي حاصل لمن بين الجبلين بأنّ لها شيئاً من جهازها ومال أبيها وأنّ من بين الجبلين يعرف ذلك وإن لم‌يعرف خصوص المال حتى يشهدوا عليه بالخصوص. فالظاهرأنه أيضاً يخرج من باب التداعي إلى الدعوى، فإنّ المرأة حينئذ مدّعية للظاهر والرجل يدّعي خلافه. فإنّ ثبوت اليد الحكميّة وإن كان مشتركاً بينهما لكنّها تدعي يداً خاصّة أيضاً؛ إذ دعويها مقترنة بظهور كون يدها من جهة كونه جهازاً، فيتقوى يدها باعتبار ظهور سببها. ويؤيّده أيضاً قول عبدالرحمن في رواية الكافي: «امرأة منّا ماتت ولها زوج وتركت متاعاً» الظاهر في كون اليد التحقيقيّة للزوجة أيضاً، بل الكلام يجري فيما لو ظنّ ذلك من جهة الغلبة أيضاً. فلايجب العلم بإتيان الجهاز؛ فإنّ الظنّ يلحق الشيء بالاعمّ الاغلب.

واعتبروا ذلك الظاهر في خصوص جعل أحد المتداعيين منكراً، كما ذكروا فيما لو أسلم الزوجان الكافران وادّعى الزوجة التعاقب والرجل التقارن، فيتعارض الاصل وهو عدم التعاقب [مع ظهور التعاقب‌خ‌ل [لندرة التقارن. مع أن الظاهر دعويها هنا أنها مالها من باب الجهاز ومع حصول علم من بين الجبلين أو ظنّهم بأنّ المرأة أدخلت المال في بيت زوجها، فالاصل عدم إخراجها من البيت مع أن الاصل عدم تعدّد ذلك النوع بأكثر من المتيقن.

فيتم ذلك على القول بجعل المدعي من يريد إثبات خلاف الاصل أيضاً.

توضيحه: إن من بين الجبلين يعرف أن المرأة يأتي من بيت أبيها سواراً و دملحاً وخلخالا طستاً وقمقمة وطنفسة وغرفة ووسادة ونحو ذلك مثلا ولكن لايعرفونها بأعيانها. فإذا