فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٧ - حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية آية الله السيّد محمود الهاشمي
حكم التخدير
عند إجراء العقوبات الجسدية
آية الله السيّد محمود الهاشمي
هل يجوز تخدير العضو الذي يراد قطعه حدّاً أو قصاصاً أو تخدير المحكوم عليه بالرجم أو بالجلد أم لايجوز ذلك؟ سؤال يطرح نفسه اليوم في ضؤ ما أحرزته التقنية الحديثة فيمجال الطبّ الجراحي من إمكان تخدير الانسان أو عضو منه فلا يكاد يحسّ بألم الجرح أو الضرب، ولاشكّ أنّ هذا لو كان جائزاً ومن حقّ المحكوم عليه بحدّ أو قصاص أو تعزير فسوف يطلبه حتماً؛ لانّ فيه التخفيف عليه كثيراً.
والمسألة ليست مبحوثة في كلمات الفقهاء سابقاً؛ لانّها مستحدثة ولمتكن ممكنة في تلك الازمنة ليبحثوا حكمها، فلابدّ من فتح باب البحث والاستنباط فيها كما في سائر المسائل المستحدثة.
وحيث إنّ العقوبة في باب الحدود والتعزيرات تختلف طبيعة وملاكاً عنها في باب القصاص، من هنا لابدّ وأن نورد البحث في مسألتين:
ألاولى:حكم التخدير في الحدّ أو التعزير.
ألثانية:حكمه في القصاص.