فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٨ - حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية آية الله السيّد محمود الهاشمي
أمّا المسألة الاولى:
فلابدّ فيها من ملاحظة أدلّة الحدود والتعزيرات ليرى هل يستفاد منها أن الايلام بالمقدار الذى يقتضيه طبيعة ذلك الحدّ أو التعزير شرط لازم وداخل في العقوبة أم لا، فإن لمنستفد منها الشرطية كان مقتضى الاصل جواز تخدير المحكوم عليه نفسه، بل قد يقال بحرمة إقامة الحدّ عليه من دون تخدير إذا طالب به مع إمكانه لحرمة إيذاء المسلم زائداً عمّا يثبت من العقوبة، والمفروض أن الايلام ليس داخلا فيها.
والصحيح، أنّ المستفاد من أدلّة الحدود والتعزيرات لزوم تلك المرتبة المتعارفة من الايلام وبالتالي عدم جواز تخدير المحكوم عليه عند إجراء العقوبة بحيث لايحسّ ألم الجلد أو القطع أو التعزيز. وهذا مايمكن تقريبه ببيانات عديدة:
منها:استفادة ذلك من الآيات الشريفة المتعرّضة للحدود حيث ورد فيأكثرها ما يدلّ على دخول الايلام والاذى في العقوبة المقرّرة وشرطيّته فيها.
ففي حدّ الزنا والفاحشة ورد التعبير بالعذاب والايذاء حيث قال تعالى:
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُدْكُمْ بِهِما رَأفَةء فِي دِينِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُمَا طائِفَةء مِنَ الْمُؤمِنينَ } . (١)
فلئن قيل: إنّ عنوان الجلد ومفهومه لايدلّ صريحاً على شرطية الايلام والاذى قلنا: إنّ ذيل الآية صريح في إرادة العذاب منه، بل وصدرها أيضاً يدلّ على ذلك بقرينة قوله تعالى:
{وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأفَةء } . (٢)
وقال تعالى في اللعان:
{ويَدْرَؤا عَنْهَا العَذَاب أنْ تَشْهَد أَرْبَعَ شَهَادات بِاللّهِ إِنَّه لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ } . (٣)
وفي حدّ الاماء:
(١) النور، آيه ٢.
(٢) النور ، آيه٢.
(٣) النور، آيه ٨.