٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٥ - حكم متاع البيت في صورة التنازع ميرزاى قمى(قده)

عبدالرحمن وملاحظة الاصول والقواعد في باب الدعاوي وإلا فمن بين الجبلين لايشهد بأن المرأة لايأتي بالفراش والظروف من بيت أبيها مع أنها صالحة للرجال والنساء جميعاً. فملاحظة الصحيحة بل الصحاح المتعدّدة وملاحظة الاصول الممهّدة المستفادة من الاخبار والاجماع وغيرها يقتضي ذلك.

وإن قطعت النظر عمّا ذكرنا من الاصول وفهم تحكيم العرف من صحيحة عبدالرحمن ولم‌تنزل رواية رفاعة على ملاحظة العرف في التملّك بالمعنى الّذي ذكرنا وجمدت على لفظ الروايات، فلا ريب أن العمل على رواية رفاعة أقوى؛ لاعتضادها بغيرها من موثّقة يونس‌بن يعقوب وموثقة سماعة وبالاجماعين المنقولين وباشتهار العمل بها بين الاصحاب.

مع أنه يمكن أن يقال: إن مع عدم وجود العرف العامّ أو الخاصّ أيضاً ومع قطع النظر عنه يمكن أن يكون المنظور في صحيحة رفاعة أيضاً القرائن المؤيّدة للدعوى، فيمكن أن يكتفى بنفس تلك الصلاحيّة بأن يحكم حينئذ بمجرّد كون الثوب ثوب النسوان أو كون المتاع حليّاً ظاهراً في حقّيّة‌جانب المرأة وكذلك فيما يصلح للرجل ويكون ذلك الظهور كافياً في تصيير أحدهما مدعياً و ال‌آخر مدعى عليه. فالقول قول مدعي مايصلح له مع يمينه.

ولايبعد أن يكون نظر القائلين بهذا التفصيل أيضاً إلى ذلك. فإنّ ابن إدريس الذي هو من مدعي الاجماع في هذا القول، قال:

والّذي يقوى عندي هو ما ذهب إليه الشيخ فيمسائل خلافه لانّ عليه الاجماع ويعضده الادلّة، لانّ مايصلح للنساء الظاهر أنه لهنّ وكذلك مايصلح للرجال وأمّا مايصلح للجميع فيداهما معاً عليه، فيقسّم بينهما؛ لانّه ليس أحدهما أولى به من ال‌آخر ـإلى آخر ماذكره. (٩)

ويظهر مثل ذلك من العلامة في المختلف ومن تبعه أيضاً.

ويشكل الامر في غير صورة التداعي وتحقيق الحكم الواقعي آلَ [اذ آل‌خ‌ل[ الامرُ إلى الوارثين واعترفا جميعاً بعدم العلم بشيء أو كانا صغيرين أو اشتبه الامر على الزوجين فيحال حيوتهما، فهل يعتبر تلك الصلاحيّة ام‌لا؟


(٩)ابن إدريس، السرائر، ج٢، ص١٩٤، قم، انتشارات جامعه مدرسين.