واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩١
لا يورث استحقاق الاجرة، بخلاف ما لو أتى به لامره، فإنه يورث الضمان. فعدم القبول نص في الصحة، وإيكال الثواب على الناس ظاهر فيه، بل هو كالنص. وأما دخوله النار، فهو ليس للصلاة بما هي صحيحة، مسقطة للامر، محبوبة للمولى، بل هو لاجل الرياء الذي فيها، فإنه من المحرمات، وهذا هو المناسب للاعتبار، وإلا يلزم تعدد العقاب، لانه مرة يعاقب على الرياء، ومرة على ترك الصلاة، بل ومرة على إبطال العمل، وهو غير مناسب لظواهر الاخبار، كيف وإن حسناته تجعل في سجين؟! فهي مع كونها حسنات تكون قابلة لذلك، فلا يستبعد كون العمل صحيحا، ومع ذلك يعاقب على الجهة الملتحقة به، ولا يثاب أصلا. وقوله: إنه ليس إياي أراد به (١) كالنص في أن المسألة، تدور مدار الارادات المتأخرة، وليس هو وغيره ناظرا إلى أنه عبد الشيطان، أو عبد الاصنام، أو عبد غير الله تعالى، مما يرتبط بالارادة المقارنة وهي إرادة العبودية، فإنه فيها لا يريد غيره، فلا يخفى. الطائفة الثالثة: ما تدل على بطلان العمل الريائي فمنها: معتبرة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يؤمر برجال إلى النار... إلى أن قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء، ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير ١ - تقدم في الصفحة ٨٩، الهامش ٣.