واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨
فتحصل إلى هنا: أن المسألة من جهة الادلة تامة. الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به وفي صحيحة زرارة: وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة، فليصلها أربع ركعات، كصلاة الظهر في سائر الايام (١). وهي تنادي بتقوم المأمور به بتلك النية، وأن الجمعة غير الظهر. ومجرد كون العناوين المنطبقة عليها من لواحقها، لا يورث قصورا في ذلك، فلاحظ وتدبر جدا. وسيأتي ما يتعلق بسائرا لعناوين الاخر، وربما ينفعك ما هناك هنا، فانتظر. فحص وبحث في روايات النية قال في الوسائل: الباب الخامس وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا. ثم ذكر روايات من قبيل قوله (عليه السلام): لا عمل إلا بنية (٢). وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: لا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا ١ - الكافي ٣: ٢٧١ / ١، الفقيه ١: ١٢٤ / ١، تهذيب الاحكام ٢: ٢٤١ / ٩٥٤، وسائل الشيعة ٤: ١٠، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢، الحديث ١. ٢ - وسائل الشيعة ١: ٤٦، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٥، الحديث ١.