واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٦
بهذه الطريقة. وبعبارة اخرى: هي بإطلاقها تنفي إمكان ازديادها عليها، وتنفي التقدير التعليقي المستلزم لزيادتها عليها. ومما يشهد على المختار، معتبرة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة، ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر، أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها (١). فإنها ظاهرة في الاتيان بها قبل الشروع في الصلاة، والدخول فيها، فإن كلمة الاستفتاح هنا هو الوضوء، وليس لك أن تقول: إنها هي تكبيرة الاحرام، لقوله: أول صلاتك كما لا يخفى. فبالجملة: المفروغ عنه في الاخبار، أنها يؤتى بها قبل التي يدخل بها بعنوان الصلاة، وهذا هو المغروس في زماننا بين المتشرعة، وهو المعمول به عند العاملين. ومنها: القيام وهو على المشهور من أركانها (٢)، فلو توجه بعد الصلاة إلى أنه كبر جالسا، ثم قام وقرأ وركع وأتى بجميع الاجزاء والشرائط، يعيدها، ولم يحضرني المخالف فيه. والمسألة بتفصيلها تأتي في مسائل القيام إن شاء ١ - تهذيب الاحكام ٢: ١٤٤ / ٥٦٤، وسائل الشيعة ٦: ١٩، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٦، الحديث ١. ٢ - لاحظ جواهر الكلام ٩: ٢٢٤، مصباح الفقيه، الصلاة: ٢٥٠ / السطر ٢٦، مستمسك العروة الوثقى ٦: ٦٣.