واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٦
مختار الاصحاب في المقام ولكن الاصحاب (قدس سرهم)، قالوا فيما لو كبر لصلاة ثانية: إن الاحوط إتمام الاولى، ثم الاعادة (١). وقال جماعة منهم بصحة الاولى (٢)، إما لاجل أن تكبيرة الاحرام ليست ركنا من جانب الزيادة، أو لاجل أن ما هو المبطل، منها زيادة، هو ما لو كانت للصلاة التي بيده، دون الاخرى، لعدم الدليل على الازيد منه، أو لاجل أن تلك الزيادة ليست من زيادة الركن. وقالوا: لو كبر بقصد الافتتاح، وأتى بها على الوجه الصحيح، ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت، واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر (٣) انتهى. وأنت خبير بما في فتاويهم من الشبهات، فتأمل جيدا. الثاني: من الشرائط العربية وهذا من شرائط مطلق الذكر والدعاء في الصلوات، ولايجوز ١ - العروة الوثقى ١: ٦٢٧، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الاحرام. ٢ - كالامام الخميني والسيد الميلاني والسيد الخوئي (قدس سرهم) في حواشيهم على العروة الوثقى ١: ٦٢٧. ٣ - العروة الوثقى ١: ٦٢٦، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الاحرام. لاحظ أيضا: وسيلة النجاة ١: ١٤٦، كتاب الصلاة، القول في تكبيرة الاحرام، تحرير الوسيلة ١: ١٦١ القول في تكبيرة الاحرام.