واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٣
تعالى، أو كونها خالصة من الرياء - إن كان ركنا، ويكون شرط الطبيعة، لا الاجزاء بالتفصيل، يورث الاخلال به البطلان، لان الاخلال بالعبادة في بعض الاجزاء، إخلال بشرط الطبيعة، وحينئذ لا يتمكن من التدارك، وإذا كان ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به، وعند فقد أحد القيدين لا يمكن إبطالها به، لانه إن كان غير ركن فيشمله قاعدة لا تعاد... وإن كان ركنا، ولكنه شرط الجزء، فهو يتمكن من الاتيان به كذلك. نعم، بناء على عدم جريان القاعدة في الاثناء يشكل، ولكن الحق جريانها. وهكذا لو كان شرطا للجزء ركنا، وتذكر بعدما تجاوز محل التدارك، فإنه أيضا تبطل الصلاة. ولقد فصلنا الكلام ثبوتا في مباحث الخلل، حول مسألة شرطية الاستقرار، وأن المحتملات تقرب من الثمانية، وتختلف أحكامها وآثارها (١). عدم الفرق في البطلان من ناحية الاجزاء والمحل والذي هو الظاهر من الادلة: أن العبادة من شرائطها الركنية، وأن قاعدة لا تعاد... لا تشمل الصلاة للشيطان، بل هي تجري بعد الفراغ عن كونها عبادة، وحيث تكون الاجزاء المستحبة من الصلاة، فالاخلال بالشرط - حال الاتيان بها - إخلال بشرط الصلاة، ضرورة أن الطبيعة والاجزاء ١ - رسالة الخلل المذكورة هنا هي ما كتبه (قدس سره) في قم المقدسة وهي مفقودة، ومباحث الخلل من كتب الصلاة الموجودة لدينا لم نجد فيها التفصيل المذكور.