واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٧
الجهة الثالثة: في الفروع المتعلقة بمسألة العدول الاول: فيمن عدل بتخيل عدم الاتيان بالاولى ثم بان خلافه لو عدل بتخيل أنه لم يأت بالاولى فأتم، ثم تبين أنه أتى بها، فهل يقع عصرا، أو تكون باطلة وعليه العصر؟ فيه وجوه: بطلانها، للاخلال بالنية (١). والصحة (٢)، لانها على ما افتتحت ولا دليل على اشتراط الزائد عليه. والتفصيل بينما لو كان تخيله بحيث إذا سئل لاجاب: بأنه يصلي العصر وبين الغفلة المحضة، فعلى الاول تصح، دون الثاني. أو التفصيل بينما لو تذكر في الاثناء وبعدها، فعلى الثاني تكون باطلة، وعلى الاول يفصل بينما إذا لم يأت بشئ بعنوان الظهر، وما لو أتى به بعنوانه، فيبطل على الثاني، دون الاول (٣). وقد يفصل في هذه الصورة، بينما لو تذكر بعد الدخول في الركن، وقبله، فعلى الاول تبطل، دون الثاني، لانه يتمكن من تدارك ما أتى به - ١ - مستمسك العروة الوثقى ٦: ٤٨. ٢ - لاحظ جواهر الكلام ٩: ١٩٩، العروة الوثقى ١: ٦٢٤، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٢٥. ٣ - العروة الوثقى ١: ٦٢٥، كتاب الصلاة، فصل في النية، التعليقة ١ و ٢، للسيد الميلاني والشاهرودي والگلبايگاني.