واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٠
- كالقرآن والذكر - أقوى وأظهر مما لو اشتغل بأجزاء الصلاة بعنوانها، خلافا لما يظهر من السيد (١)، ضرورة أنه اشتغال بالصلاة، وليس من الزيادة فيها عرفا لو تمكن من قصد الجزئية، بل هو من قبيل الاخلال بالنية. دليل وجداني على بطلان مقالة المتأخرين ومما يتوجه إليهم: أن حال النية الثانية وهي نية القطع مثلا، لو كانت بعد الاعراض عن النية الاولى - وهي نية الصلاة حال الصلاة - لكان يحرم عليه بعد ذلك المنافيات والقواطع، فلو اشتغل حال الاشتغال بالقرآن، ببعض المنافيات كالاكل والشرب، يكون آثما وعاصيا، مع أن وجدان كل ذي وجدان، يجد جوازها لنفسه معللا: بأنه خارج عن الصلاة، وأبطل عمله بالقطع، وأعرض عنه من غير كونه مراعى بمضي زمان طويل، أو اشتغال بالمضادات والافعال الكثيرة، فلاحظ وتدبر جيدا. تنبيه: في تصوير زيادة النية وحكمها المشهور عدم تصوير الزيادة في النية (٢). وهو إن كان يرجع إلى عدمها بالنسبة إلى مجموع العمل، فكذلك إلا على القول بالاخطار. ١ - العروة الوثقى ١: ٦٢٠، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ١٦. ٢ - لاحظ جواهر الكلام ٩: ١٥٤، مصباح الفقيه، الصلاة: ٢٣٣ / السطر ٢٤، العروة الوثقى ١: ٦١٣، كتاب الصلاة، فصل في واجبات الصلاة.