واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧
المقام الرابع حول بيان نية الاداء والقضاء فالمعروف بينهم عدم اعتبارهما شرعا (١)، ولاجل ذلك لو تخيل بقاء الوقت فأتى أداء، ثم تبين خروجه، تصح صلاته، وهكذا في الفروع المشابهة، وذلك لان الادلة قاصرة عن إثبات الشرطية، وليس الاداء بعنوانه مورد الامر، والقضاء أمر ينتزع من وقوع الطبيعة خارج الوقت. نعم، لو اشتغلت ذمته بالادائية والقضائية، فالمشهور بينهم لزوم قصد الاداء والقضاء (٢)، لعدم إمكان المأمور به إلا بالتمييز والقصد. ١ - هذا هو المعروف بين المتأخرين، لاحظ جواهر الكلام ٩: ١٥٤ و ١٦٤، الصلاة، الشيخ الانصاري ١: ٢٧٠، العروة الوثقى ١: ٦١٥، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٢، تحرير الوسيلة ١: ١٥٧، المسألة ٦. ٢ - الحدائق الناضرة ٢: ١٨٣. جواهر الكلام ٩: ١٥٦، الصلاة، الشيخ الانصاري ١: ٢٧٠. العروة الوثقى ١: ٦١٥، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٢. تحرير الوسيلة ١: ١٥٧، المسألة ٦.