واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦١
فعدل إليها، وأتى بمقدار من الواجبات، ثم تذكر أنه أتى بالظهر، واعتقد جواز العدول إلى العصر، إما اجتهادا أو خطأ، فعدل إلى العصر، وأتى بواجباته الركنية، ثم كذلك إلى أن أتم صلاته ظهرا بعد الاتيان بأركانها عصرا، ثم بعد المنافي تذكر وعلم أنه كان قد أتى بالظهر، صحت صلاته عصرا، لان الاخلال بغير الاركان، والاتيان به بعنوان آخر أو بلا عنوان، ليس أسوأ حالا من الترك الكلي، وتوهم الاسوئية، يعلم بجوابه من السابق. والسر كل السر: أن الظهرية ليست من الاركان بنفسها، حتى يلزم من الاخلال بها، والاتيان ببعض الاجزاء بعنوان مخالف، بطلان الصلاة، بل الظهرية من قبيل المقومات، ومعنى التقويم هو أن الاجزاء والاركان، تضاف إليه، ففي الفرض السابق هو قد أتى بأركان صلاته، وأخل بواجبات صلاته، لاأنه أتى بواجبات صلاته وأركانها، لانه إذا كان آتيا بها بعنوان مخالف، فليس ذلك المأتي به من أجزاء صلاته، فهو قد ترك في الحقيقة واجبات صلاته، دون أركانها، وأتى بزيادات سهوية في الطبيعة، فليتدبر. فتحصل: أن الاخلال بالنية المقومة، يورث ترك الطبيعة وأجزائها، لا الاتيان بها والاخلال بشرطها، فعلى هذا لو ترك مقدارا من الطبيعة، لا تفسد به، بخلاف ما لو ترك ركنها، فلو أتى ببعض منها بعنوان مخالف، فقد ترك ركن الطبيعة. نعم لو قلنا: بأن زيادة الركن بهذا النحو ليست مضرة، فلتداركه أيضا