واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٩
في صحة التكبيرة الثانية، ويتمها لما افتتح لها، والمفروض افتتاح الصلاة التي بيده ثانيا. وإن قلنا: ببطلانها بنفس هذه التكبيرة الافتتاحية الثانية، فهي مبطلة لما بيده، وافتتاح للاخرى، ولا وجه لبطلانها إلا توهم النهي عنها بعنوانها، وهو ممنوع، بل المنهي منطبق عليها. وأما زيادتها ثانيا من غير حصول الاعراض القلبي عن الاولى، فهي ليست مبطلة، لان ما هو المبطل الافتتاحية، وهي الركن، دون التكبيرة. وإن شئت قلت: لا يعقل تكرار الافتتاحية بعنوانها، وتكرار التحريم بعنوانه، إلا مع الغفلة عن حاله، أو الاعراض عما بيده، وعلى التقديرين تصح الثانية، فلو كبر للظهر، ثم غفل عن حاله وكبر لها ثانيا، فقد تمت صلاته الثانية، وبطلت الاولى، ولا منع عقلا عن صحة المبطل، كما لو كبر عمدا في صلاة لصلاة اخرى، وقلنا: بعدم صحة الاقتحام. وبعبارة اخرى: لا يعقل زيادة تكبيرة الاحرام في الصلاة، لا بمعنى عدم معقولية زيادة الركوع وغيره، لانعدامها بها، بل بمعنى أن ما هو الركن، ليس مطلق التكبيرة حتى تزداد فيها، بل هو التكبيرة الخاصة المأتي بها بعنوان الافتتاحية والشروع فيها، وهذا المعنى لا يعقل ترشحه في النفس إلا في أحد الوجهين، الغفلة، أو الاعراض: فإن كان إعراضا عن الاولى - كما هو دأب الوسواسيين - فلا شبهة في صحتها وإن قلنا: بعدم بطلان الاولى بنفس الاعراض. وإن كان غفلة عن الحال، فإن استلزم ذلك إخلالا بالوظيفة، تبطل لاجله، وإلا فلا.