واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٤
مختلفان بالاعتبار، ومقتضى ظاهر الادلة أيضا، أن الصلاة لابد وأن تكون عبادة لله تعالى، لا الاجزاء بالتفصيل الفاقدة لعنوان إجمالي، حتى يتوهم صحة بقية الاجزاء وإن بطل بعضها (١). فعلى هذا، لافرق بين صور المسألة من حيث الاجزاء، ومن حيث بقاء المحل وعدمه. وتفصيل الكلام من جهة محتملات المسألة - وأن شرطية كونها عبادة، ترجع إلى اشتراط الاجزاء محضا، أو الطبيعة محضا، أو هما معا، أو اشتراط كون المصلي عابدا، كما قيل في بعض الشرائط (٢)، وهكذا أنه شرط ركني قابل للتدارك، أو شرط على نحو القضية الحينية، أو ليس ركنا - يطلب من المسألة التي أشرنا إليها. مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص وأيضا: الذي يظهر من أخبار الرياء - على القول بشرطية الخلوص في صحة الصلاة - عدم الركنية، لحكومة قاعدة لا تعاد... على إطلاق أدلته (٣). وتوهم حكومة أدلتها عليها (٤)، في غير محله، لعدم دلالتها على نفي ١ - مستمسك العروة الوثقى ٦: ٢٣. ٢ - وسائل الشيعة ٥: ٤٧١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، باب ١، الحديث ١٤. ٣ - تقدم في الصفحة ٨٣. ٤ - يأتي في الصفحة ١١٧.