واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٤
لا صلاة لمن لم يقم صلبه (١) وأمثاله. اللهم إلا أن يقال: إن الجملة المشار إليها، ليست في مقام بيان مسألتنا، بل هي ناظرة إلى صلاة مفتتحة على نية، وأنها عليها تحسب وإن أخل بها في الاثناء مثلا. ومما يمكن أن يستدل به على وجوب الاعادة، رواية مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات، فيصلي عشر ركعات، ويحتسب بالركعتين من صلاة عليه. قال: لا، إلا أن يصليها متعمدا، فإن لم ينو ذلك فلا (٢). فإنها كالنص في لزوم الاعادة، وعدم صحة الاكتفاء بمجرد الاتيان بالركعتين الموافقتين مع ما عليه، فلا تغفل. ١ - الكافي ٣: ٣٢٠ / ٤ و ٦، تهذيب الاحكام ٢: ٧٨ / ٢٩٠، وسائل الشيعة ٦: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٦، الحديث ٢. ولاحظ أيضا: وسائل الشيعة ٥: ٤٨٨، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٢. ٢ - تهذيب الاحكام: ٣٤٣ / ١٤٢١، وسائل الشيعة ٦: ٧، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٣، الحديث ١.