واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٧
- رضوان الله تعالى عليهم -. جواب التوهم السابق قلنا: هذه الطائفة من المعاصير تحتمل وجوها: منها: أنها تكون ناظرة إلى سلب اعتبار النية التفصيلية حال الصلاة، وأن توهم العنوان الاخر، ونية الصلاة الاخرى بنحو الخطور بالبال، مع التوجه إلى عنوان صلاته بدوا، لا يضر بتلك النية والعمل. ومنها: أنها ناظرة إلى نفي جواز العدول من الصلاة إلى صلاة اخرى، وأنه بعدما افتتح ا لصلاة لا يجوز له العدول، وإنما يحسب له ما افتتح عليه. ومنها: أنها ناظرة إلى مقام الثبوت، وأن الصلاة المفتتحة على عنوان، فهي باقية عليه وإن ذهل عن ذلك العنوان، أو طرأ العنوان المضاد له، وتحسب له تلك الصلاة، ولكنها في مقام الامتثال، هل يجوز الاكتفاء بمثلها؟ فهي ساكتة عنه، والمسألة ترجع إلى حكم العقل، وهو الاشتغال. ومنها: أنها ناظرة إلى أن القيام للصلاة الخاصة، كاف عن النية، ولعله لكونه أمارة ظنية على تلك النية المعتبرة المقارنة للعمل، وهو مختار بعض الاصحاب حيث قال: بأن في صورة الشك في أن ما بيده ظهر أو عصر، يبني على ما قام إليها (١). ١ - البيان: ١٥٤، ذكرى الشيعة: ١٧٨ / السطر ١٢، مسالك الافهام ١: ٢٩٣، جامع المقاصد ٢: ٢٣٠.