واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٠
ولا يعارض الاصل المذكور باستصحاب عدم قصد الاداء، لعدم الاثر الشرعي لعنوان الاداء مع أن المفروض أنه يدري عدم قصد الاداء، ويشك في أنه قصد القضاء أم لا. وقد يشكل الاصل لاجل المثبتية، وحينئذ يلزم الاتيان بصلاة المغرب الاخرى مخيرا بين قصد المغرب، وبين قصد ما في ذمته من القضائي والادائي، فإنه على الاول لا يسقط صلاته القضائية، دون الثاني كما لا يخفى. وهكذا في الفرع السابق، فإنه لو تذكر - بعد الوقت - أنه صلى خارج الوقت، فإنه يجب قضاء ما فاته في الوقت، لاشتراط قصد القضاء، وليس القضاء من قبيل العناوين غير اللازمة كما عرفت، ولا من قبيل العناوين القهرية الوجود، بل هو من المعاني القصدية، ويعرض الطبيعة مع وجود الامر التأسيسي الاخر، بنحو مر منا في بعض رسائلنا (١)، وتقرر في كتاب القضاء (٢). الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء إن قلت: مقتضى الشبهة السابقة، اعتبار القضاء بعنوانه، ولزوم نيته فيما لو اشتغلت الذمة بالاداء والقضاء، ولا مقتضي لاعتباره على الاطلاق، حتى يلزم وجوب الاعادة في الفرع المشار إليه، لان الجمع ١ - الصوم، للمؤلف (قدس سره)، الفصل الثامن. ٢ - مباحث القضاء من كتاب الصلاة، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).