واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٠
تكبيرة الافتتاح. قال: يعيد (١). ومنها: معتبرة محمد، عن أحدهما (عليهما السلام): في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته. فقال: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟! (٢). ومنها: معتبرة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقام الصلاة، فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة. قال: يعيد الصلاة (٣). فإنها وغيرها تدل على ركنيتهما. ويعارضها الاخبار الاخر: فمنها: معتبرة عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة. فقال: أليس كان من نيته أن يكبر؟. قلت: نعم. قال: فليمض في صلاته (٤). ١ - تهذيب الاحكام ٢: ١٤٣ / ٥٥٧، الاستبصار ١: ٣٥١ / ١٣٢٦، وسائل الشيعة ٦: ١٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢، الحديث ١. ٢ - تهذيب الاحكام ٢: ١٤٣ / ٥٥٨، الاستبصار ١: ٣٥١ / ١٣٢٧، وسائل الشيعة ٦: ١٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢، الحديث ٢. ٣ - تهذيب الاحكام ٢: ١٤٢ / ٥٥٦، وسائل الشيعة ٦: ١٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢، الحديث ٣. ٤ - تهذيب الاحكام ٢: ١٤٤ / ٥٦٥، الاستبصار ١: ٣٥٢ / ١٣٣٠، وسائل الشيعة ٦: ١٥، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢، الحديث ٩.