واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٨
الاقوال والمحتملات في التكبيرات الافتتاحية فبالجملة: إن في المسألة احتمالات وأقوالا: قال الفقيه اليزدي: يستحب الاتيان بست تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الاحرام، فيكون المجموع سبعا، وتسمى: التكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء، بل نية الاحرام بالجميع أيضا، لكن الاحوط اختيار الاخيرة. ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين (١). ثم قال: لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام - إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث - احتمالات، بل وأقوال: تعيين الاول، وتعيين الاخير، والتخيير، والجميع، فالاولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات، أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير، فالافتتاح هو كذا، ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند الله من الاول، أو الاخير، أو الجميع (٢) انتهى. وأنت خبير بما فيه من جهات شتى: أولا: أن نية تكبيرة الاحرام بعنوانها، مما لا دليل عليها، كما مضى سبيله (٣)، بل نية الصلاة والاتيان بها بعنوانها، يكفي وإن كان جاهلا ١ - العروة الوثقى ١: ٦٢٩، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الاحرام، المسألة ١٠ و ١١. ٢ - نفس المصدر. ٣ - تقدم في الصفحة ٢١٦.