واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٦
الترتيب، فلا تغفل. فتحصل: أن الاتمام عصرا، خلاف أوامر العدول على التقديرين، التكليفي والوضعي، وقد عرفت أن قوله (عليه السلام): إنما يحسب... لا إطلاق له بالنسبة إلى الصلاة الواقعة في غير مقامها (١)، كما لا يخفى. وربما يمكن دعوى: أنه لو كان وجوب العدول تكليفا صرفا، يلزم صحة الثانية لو أتمها بعنوانها، وحيث اختار الاصحاب ذلك، فعليه اختيار صحتها لو عصى وأتمها عشاء أو عصرا، مع عدم التزامهم بذلك قطعا. وهي مدفوعة، لعدم الملازمة، لان من الممكن وجوب العدول، وإذا عدل صحت الاولى، لحصول الشرط، وإذا عصى لم تصح الثانية، لفقده، بل إذا أتمها بعنوانها عصى ثانيا، فعليه إبطالها، بل هي باطلة. نعم، هذا يورث ظهور تلك الاوامر، في الارشاد إلى أن بالعدول يحصل الشرط، ولو كانت تلك الاوامر ناشئة من حصول الشرط بذلك، وأن ما هو الشرط ليس أزيد من تلبس الطبيعة ابتداء أو اختتاما بالنية، يلزم جواز العدول في غير مواقف النصوص أيضا، فليتدبر جيدا. ١ - تقدم في الصفحة ١٤٨.