واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٦
محالها، ولذلك لو أخل بها بإتيان المنافيات، تكون باطلة، ولايجوز الاكتفاء بها، وليس ذلك لاجل الدليل المخصوص بها، بل الادلة المانعة عنها حين الصلاة (١)، تشمل ذلك. ولكنك تعلم: أن دليل حرمة قطع الصلاة (٢)، قاصر عن شموله هذه الصورة، ولاجله أفتى الاصحاب بجوازه (٣). وفيه شبهة كما لا يخفى. بل ربما يدل على جواز قطعها قبل إتمامها، السيرة العملية. ودعوى: أن مقتضى الصناعة وإن كان بالشروع فيها، يشرع في الصلاة، إلا أن الصدق العرفي غير معلوم، ما دام لم يأت بها بكمالها، فإن الشروع في كل شئ عقلا، التلبس بأول وجوده، ولكن العرف ربما لا يرى ذلك ما دام لم يتحقق منه شئ، على اختلاف الموضوعات، مسموعة فتدبر. ١ - وسائل الشيعة ٧: ٢٣٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة. ٢ - لاحظ جواهر الكلام ١١: ١٢٣ - ١٢٩، مستمسك العروة الوثقى ٦: ٦٠٩، مستند العروة الوثقى ٤: ٥٥٢. ٣ - لاحظ العروة الوثقى ١: ٦٢٦، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الاحرام، مهذب الاحكام ٦: ١٧٣، الصلاة (تقريرات المحقق الداماد) الاملي ٣: ٣٨٨.