واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٠
جوازه في جميع الاحيان. مع مساعدة الاعتبار، لان في ذلك تحصيلا لشرط السابقة وعنوانها، فتدبر. الثاني: في جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة ممنوعية العدول في فرض إيراثه البطلان، محل إشكال، لان قاعدة العدول - كسائر القواعد - وإن سيقت لتصحيح الصلاة، إلا أنه لو اقتضى إطلاقها العمل بها، واقتضى ذلك بطلانها، فلا بأس به، لان اللغوية في إطلاق الدليل إلى ما شاء الله تعالى، وقد أفتى كثير من الاصحاب - فيما لو علم إجمالا حال القيام في الثانية: أنه أتى بركوعين، ولا يعلم أن كل واحد منهما لركعة، أو هما وقعا في الركعة الاولى - بلزوم الركوع، والبطلان بعده (١)، عملا بقاعدة الشك في المحل، كما لا يخفى. ومما يدل على القاعدة، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى. فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها، صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة، بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب، أتمها بركعة، ثم صلى المغرب، ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده، فصلى منها ركعتين، ثم ذكر أنه نسي المغرب، أتمها بركعة، فتكون صلاته للمغرب ١ - العروة الوثقى ٢: ٦٧، ختام الخلل، المسألة الثالثة عشر، مستمسك العروة الوثقى ٧: ٦١٢.