واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٣
في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي العشاء الاخرة إحدى وعشرين تكبيرة، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات... (١) تكون دلالتها على أنها خارجة عنها، ولا يصح الدخول فيها بغير الاخيرة، للزوم ازديادها عليها، وهذا هو الاحوط، وعليه البناء العملي، وهو المغروس. والدخول فيها بالاولى - من غير كونها تكبيرة الاحرام - ينافي ذلك، لاشتما لها على التكبيرة الواجبة والمندوبة. نعم، هذا غير مناف لمقالة والد المجلسي التقي النقي (رحمه الله)، حيث اختار أنها بمجموعها يحصل الدخول، وتكون أجزاؤها بمنزلة حروف التكبيرة الواحدة (٢)، وقد كنا في سالف الزمان نقوي ذلك. ومنها: معتبرة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في الصلاة، وإلى جانبه الحسين بن علي، فكبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يحر الحسين بالتكبير، ثم كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يحر الحسين بالتكبير، فلم يزل رسول الله يكبر ويعالج الحسين (عليه السلام) التكبير فلم يحر، حتى أكمل سبع تكبيرات، فأحار الحسين (عليه السلام) التكبير في السابعة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فصارت سنة (٣). ١ - الكافي ٣: ٣١٠ / ٦، تهذيب الاحكام ٢: ٨٧ / ٣٢٤، وسائل الشيعة ٦: ١٨، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٥، الحديث ٢. ٢ - روضة المتقين ٢: ٢٨٤، بحار الانوار ٨١: ٣٥٧. ٣ - تهذيب الاحكام ٢: ٦٧ / ٢٤٣، وسائل الشيعة ٦: ٢٠، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٧، الحديث ١.