واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٨
قلنا: الاحتمال المذكور قريب في حد نفسه، وبعيد - بل مقطوع العدم - بعد ملاحظة صدر الرواية، واشتراك الهيئة المذكورة لا يورث طرح الظهور الذاتي، بعد احتياج خلافه إلى القرينة، وتوهم ورود مثل قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب من قلة الاطلاع، بل الوارد في أخبارها ما يقبل التخصيص، وهو قوله (عليه السلام): لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (١) وبين التعبيرين ما بين الجرباء والترباء. والاستفادة المشار إليها - مضافا إلى أنها خارجة عن افق الافهام الفقهية غير تامة ذاتا، لان الثاني ليس افتتاحا، كما لا يخفى. وتوهم: أن معتبرة أبي بصير (٢) في حكم القرينة على إرادة نفي الكمال، أو إفادة الشرطية إجمالا، في غير محله، لاعراض المشهور عنها (٣)، بل لا عامل بها. فرع: في حكم الزيادة على تكبيرة الاحرام لو زاد تكبيرة الاحرام، فإن كان عن عمد، فهو يرجع إلى الاعراض عما بيده، وافتتاح الصلاة ثانيا، فإن قلنا: بأن الاعراض القلبي مبطل، فلا شبهة ١ - الكافي ٣: ٣١٧ / ٢٨، تهذيب الاحكام ٢: ١٤٧ / ٥٧٦، الاستبصار ١: ٣١٠ / ١١٥٢، وسائل الشيعة ٦: ٣٧، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١، الحديث ١. ٢ - وسائل الشيعة ٦: ١٥، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢، الحديث ١٠، تقدم أيضا في الصفحة ٢٠١. ٣ - تقدم في الصفحة ١٩٧ و ٢٠٢.