واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٣
الصورة، على ما مر تفصيله (١)، وأن أدلة البناء على أحد طرفي الترديد، لا تشمل صورة الشك في العنوان، لعدم الوجه لاختيار أحد الطرفين تعيينا، ولا نص بالخصوص حتى يكون هو المرجع. وأما بعدما فرغ من الصلاة غير المفتتحة على عنوان خاص، فمقتضى قاعدة لا تعاد... نفي وجوب الاعادة، وصحة المأتي بها، والاكتفاء بها، لمضي الشرع - حسب دلالتها - عن العناوين المقومة، واكتفائه بنفس الركعات. وتوهم: أن المكلف المفروض نوى الواجب والمطلوب، في غير محله، لان المفروض غير هذه الصورة. مع أنك قد أحطت خبرا، بعدم كفاية ذلك لتحصيل العناوين القصدية، التي لا وعاء لها إلا الذهن (٢). فبالجملة: ربما لا يستبعد صحة التمسك بها لنفي الاعادة، بعدما كان يأتي بالركعات - حسب اعتقاده - في أوقاتها، والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل. وربما يمكن دعوى، حكومة قوله (عليه السلام) في معتبرة عبد الله بن أبي يعفور: إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته (٣). فلو كانت صلاته بلا افتتاح وبلا نية، فهي لا تحسب له، كقوله (عليه السلام): ١ - تقدم في الصفحة ٢١ وما بعدها. ٢ - تقدم في الصفحة ٢١. ٣ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٠، وسائل الشيعة ٦: ٧، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢، الحديث ٣.