واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٥
اللازم منه إمكان تعلق الامرين المولويين بهما. كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه ومما أسسناه يظهر النظر فيما قاله الفقيه اليزدي في العروة: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا، ولكن يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا، أو ثانيا، ولا يجب مع الاتحاد (١) انتهى. فإن في كلامه مواضع نظر، ضرورة أن التعيين لا يعقل إلا إذا كان المتعلق مهملا، وقد مضى أنه لابد من تعين المتعلق ثبوتا حتى يتعدد الامر (٢)، ولا يكفي التعين الاجمالي لسقوط الامر المتعلق بالعمل المتوجه بعنوان الظهرية والعصرية ولا يكفي ماقاله، لان الصلاتين لو كانتا من قبيل الظهرين، تجبان معا، ويجب مع الاتحاد في مثل صلاة المغرب، وأمثالها من المعنونات الشرعية. نعم، لو اتحدت لا يكشف العقل شيئا في سائر المواضع التي أسمعناكها، والله العالم. فرع آخر: حول الشك في الركعات في أماكن التخيير يجوز قصد القصر والتمام، ولايجوز ذلك بعنوان الوجوب والندب، ١ - العروة الوثقى ١: ٦١٤، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ١. ٢ - تقدم تخريجه في الصفحة ٦٤، الهامش ٢.