واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٤
منافاة القصد الترديدي لقصد المأمور به بعنوانه ولكن القصد الترديدي في المسألة السابقة، لا يجامع اعتبار العنوان الذي لا يعقل تحققه إلا بالعلم بالمأمور به، فلو شك بعدما صلى أنها الظهر أو العصر، يتعين عليه الاتيان بأربع بعنوان الظهر والاتيان بأربع اخر بعنوان العصر وما مر منا في المقام السابق، من كفاية النية المرددة (١)، غير تمام. إن قلت: تلك ا لمآثير تشهد على الكفاية، وإلا يلزم الامتناع العقلي، على ما ذكر مرارا (٢). قلت: لا دلالة لها على أن الجهة المأمور بها، تحصل بالقصد المردد بين الصلوات الثلاث: الظهرين والعشاء، لانه مسألة عقلية لا تثبت بالرواية، وغاية ما يدل عليه أخبار تلك المسألة، أن الاربع ركعات تكفي، وحيث يلزم الامتناع العقلي في بعض الصورتين، قصد الامر الفعلي على وجه لا ينطبق إلا عليه. وهذا هو القيد المعتبر في الطبيعة شرعا باستكشاف العقل، ولا خصوصية لذلك القيد، بل الذي يكشف به ما يخرج المسألة من الشبهة السابقة، فإن شئت أخذت قصد الامر المنجز، أو الذي لايشرع إلا في هذا الوقت، أو غير ذلك، مما يتميز الطبيعة عن الطبيعة الاخرى، ١ - تقدم في الصفحة ٦١. ٢ - تقدم في الصفحة ٤٨ و ٥٢ و ٥٩ و ٦١.