واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١١
والاقوال، وأنه لابد وأن يكون قاصدا بها عبادته أولا واستدامة، وهكذا في الاجزاء المستحبة، كالقنوت ونحوه، فإنه يبطل. ولكن الكلام هنا، في أن الصلاة تبطل ببطلانه، أم لا؟ وعلى الثاني، فربما لابحث في جواز تداركه بعد بقاء المحل. وهكذا لو أخل بالشرط المذكور في بعض الاجزاء الواجبة القابلة للتدارك. بل يمكن دعوى جريان النزاع في الاجزاء الركنية، لان ذلك ليس من زيادة الركن، فإن الركن الذي أتى به قد بطل، وهو يتمكن من تداركه، وما هو يورث البطلان، هو زيادة الركن المخصوص بالركوع الثاني، وأما الاتيان بالركوع الباطل سهوا وتداركه، فهو غير معلوم إبطاله لها. محتملات المسألة ووجوهها ونقدها فبالجملة: في المسألة احتمالات: قال الفقيه اليزدي: الثالث: أن يقصد ببعض الاجزاء الواجبة الرياء، وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا (١). واحتاط بعض السادة المعاصرين: بأن الاحوط فيه التدارك والاعادة (٢). ١ - العروة الوثقى ١: ٦١٧، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٨، الوجه الثالث من وجوه الرياء. ٢ - الظاهر هو السيد الگلبايگاني (قدس سره) لاحظ العروة الوثقى ١: ٦١٧، التعليقة ٣.