واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٦
ومنها: ما ليست كذلك، ويسقط أمرها مع الاتيان بها بالدواعي الشيطانية، إلا أن التقرب يمكن أن يحصل بها، بأن ينوي الخير والامور الالهية والشؤون الربانية، فإن لكل حركة وجهتين: نورانية، وظلمانية، والتفصيل في مقام آخر. فبالجملة: النحو الاول قد مضى الكلام فيه (١)، وبقي البحث في النحو الثاني، فإن الرياء فيه إن كان يرجع إلى الاضرار بالجهات المتقومة بها القربة والعبادة، فهو يورث البطلان، وإلا فالكلام فيه ما قد مضى في أول المسألة. مثلا: لو قام وتوضأ، للاراءة بالناس بأنه يتوضأ، فهو باطل، بخلاف ما لو قام للتوضي، وليري الناس أنه يتوضأ لله تعالى. وبعبارة اخرى: تارة: يكون الداعي غير الله، فهو يرجع إلى خلو الطهارة من القربة المعتبرة شرطا في صحتها. واخرى: يكون الداعي التقرب، إلا أن له داعيا آخر، كالداعي على الداعي في الحلقة الثانية، ويتحرك نحو الاتيان لله تعالى بتحريك دنيوي شيطاني، فإنه يضر بالاخلاص الذي قد مضى عدم كفاية أدلة المسألة لاشتراطها به صحة (٢). نعم، هو شرط القبول، مع أنه بنفسه من المحرمات لو كان رياء. فما أفاده القوم: من بطلان العبادات المتحدة مع المحرم، أو ١ - تقدم في الصفحة ٧٧ و ٨٣. ٢ - تقدم في الصفحة ٨٣.