واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٣
اشير إليه. ولكنها باطلة على التحقيق، لان الركوع والصلاة موضوعان للعبادة، فالاتيان بهما حمدا للغير وتعظيما، إما يرجع إلى سلب اسم الصلاة أو يرجع إلى عبوديته لغير الله تعالى، وحيث أنه قاصد الصلاة، فتكون تلك الاعمال عبادة للغير قهرا. ولكن الالتزام بأن العبودية ليست من العناوين القصدية، أيضا مشكل، بل ممنوع، فبطلان الجزء المقصود به تعظيم الغير والركوع الصلاتي، غير مبرهن حتى يكون الكل باطلا. الخامس: في أن فساد الجزء مبطل للكل ثم على فرض بطلان الجزء، فهو يورث بطلان الكل، لما مضى من أن ذلك إخلال بشرط الطبيعة، وليس من الزيادة العمدية حتى يتدارك الجزء الباطل، والاخلال بشرطها إن كان عمديا تبطل الصلاة به، وإن كان عن غير عمد فمقتضى عموم لا تعاد... عدم بطلان الجزء، ولا الكل. نعم، لو اختصت القاعدة بالفراغ منها، فمقتضى إطلاق دليل الشرط لزوم الاعادة. والبحث عن الاصول العملية موكول إلى مباحث الخلل (١). فما قد يقال: بأن الاجزاء الباطلة، لا تورث بطلانها وإن كانت واجبة، لانها إن كان في المحل يتداركها، وإن مضى محلها فلا شئ عليه إلا القضاء، ١ - مباحث الخلل في الصلاة الموجودة لدينا خلي عن تلكم المباحث.