واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٨
أو زادها تبطل الصلاة، عمدا كان، أو سهوا وجهلا، كسائر الاركان. بل ظاهر المتأخرين بطلانها بالاخلال بالجهات الطارئة، كقوله: الله تعالى أكبر (١). واختار بعض سادة العصر ركنيتها في الجملة، وقال بصحتها عند زيادتها السهوية، دون العمدية (٢). وهذا هو الظاهر من عنوان الوسائل حيث قال: الباب الثاني: بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام ولو نسيانا، ووجوب الاعادة مع تيقن الترك، لا مع الشك (٣) انتهى، مع أنه (قدس سره)، لم يعنون بابا لبطلانها بزيادتها، بخلاف الركوع، فإنه قد عنون هناك بابا لبطلانها بزيادته (٤)، فليراجع. مقتضى القواعد العامة هذا، ومقتضى عموم لا تعاد... (٥) صحتها بدونها وبنقيصتها، إلا مع ١ - انظر قواعد الاحكام: ٣٢ / السطر ١٥، ذكرى الشيعة: ١٧٨ / السطر ٢٦، جامع المقاصد ٢: ٢٣٧، العروة الوثقى ١: ٦٢٦، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الاحرام، المسألة ١. ٢ - هو السيد الشاهرودي، العروة الوثقى ١: ٦١٣، كتاب الصلاة، فصل في واجبات الصلاة، التعليقة ٤ و ٥. العروة الوثقى ١: ٦٢٦، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الاحرام، التعليقة ٤. ٣ - وسائل الشيعة ٦: ١٢، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢. ٤ - وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٤. ٥ - وسائل الشيعة ٥: ٤٧١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١٤.