واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٩
لا تعاد... ضرورة أن الحديث والقاعدة موضوعهما الصلاة. بل التحقيق أن موضوع القاعدة الانواع، لا الجنس الصلاتي، لانه ليس مأمورا به. احتمال وقوع الصلاة عصرا عند التذكر في الاثناء ومن المحتمل صحتها عصرا، لو تذكر في الاثناء، وأتمها بعنوانه، بمعنى الاتيان ببقية الاجزاء الفاقدة للنية، من غير فرق بين الاتيان بشئ بعنوان الظهر، والنية المخالفة، أو بلا نية أصلا، وبين عدم الاتيان بشئ رأسا. وعلى الاول أيضا، لا فرق بين الاتيان بركعة أو أقل أو أكثر، لانها لا تزيد في صلاة العصر شيئا، ضرورة أن ما يأتيه بعنوان الظهر - غفلة عن حاله - لا يعد من الزيادة في صلاة العصر، بل هو من قبيل إقحام طبيعة في طبيعة، والزيادة لابد وأن تكون بعنوان تلك الطبيعة، حتى تكون مبطلة، بل تعد زيادة عرفا. ولذلك لانجد مسألة الاقتحام، من الزيادة الركنية في المقتحم فيه، وقوله (عليه السلام) في المنع عن قراءة العزيمة: لانها تستلزم السجدة، وهي زيادة في المكتوبة (١) لا يضر بما احتملناه، لان السجدة الواحدة، ليست ذات عنوان مقابل الطبيعة، كتقابل الطبيعتين، والتفصيل في محله (٢). ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٩٦ / ٣٦١، الكافي ٣: ٣١٨ / ٦، وسائل الشيعة ٦: ١٠٥ كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤٠، الحديث ١. ٢ - جواهر الكلام ١٣: ٤٦٣، العروة الوثقى ١: ٧٢٩، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الايات، المسألة ١٢، مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٣، الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الاملي ٢: ١٧٠، الخلل في الصلاة، الامام الخميني (قدس سره): ١١٥ - ١١٦، تحريرات في الاصول ٨: ١٢٥ - ١٢٧.