واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٣
مثل قوله (عليه السلام): لاصلاة لمن لم يقم صلبه (١) ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٢) وغير ذلك (٣). فعلى هذا، يمكن دعوى بطلان الصلاة بدون التكبيرة، لقوله (عليه السلام) في معتبرة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الامام، فلم يفتتح الصلاة. قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح (٤). فإنه حاكم على القاعدة، ولذلك لو أخل بها عمدا أو سهوا أو جهلا وغير ذلك، تكون باطلة، ولولا هذه الرواية، لكانت مقتضى الصناعة ما ذكرناه بلا شبهة وإشكال، خصوصا في صورة الجهل، فتأمل جيدا. وأما بطلانها بالزيادة، فهو غير مبرهن. اللهم إلا أن يقال: بالاتفاق والشهرة عند القدماء (٥)، الكاشف عن مفروغية ذلك بينهم. ومما يؤيد ذلك خلو أخبار المسألة من تلك الجهة، ١ - معاني الاخبار: ٢٨٠، وسائل الشيعة ٦: ٣٢٤، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٨، الحديث ٦. ٢ - غوالي اللئالي ١: ١٩٦ / ٢، مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١، الحديث ٥. ٣ - كقوله (عليه السلام) فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائل الشيعة ٦: ٤٠٧، كتاب الصلاة، أبواب التشهد، الباب ١٠، الحديث ١. ويأتي في الصفحة قوله (عليه السلام): لا صلاة بغير افتتاح. ٤ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢، الحديث ٧. ٥ - المبسوط ١: ١٠٥، شرائع الاسلام ١: ٦٩، الجامع للشرايع: ٨٠، نهاية الاحكام ١: ٤٥٨، ذكرى الشيعة: ١٧٩ / السطر ٧.