واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٢
وقال السيد في موضع آخر: الرابع: أن يقصد ببعض الاجزاء المستحبة، الرياء، كالقنوت في الصلاة، وهذا أيضا باطل على الاقوى (١). وقال بعض سادة العصر: لانها زيادة وإن لم يأت بالاخر (٢). ويستفاد من السيد أيضا، أن الوجه للبطلان هي الزيادة، حيث قال: نعم، في مثل الاعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض، أو لا ينافيها الزيادة، كقراءة القرآن والاذان والاقامة، إذا أتى ببعض الايات أو الفصول من الاذان، اختص البطلان به، فلو تدارك بالاعادة صح (٣) انتهى. وقد يشكل استدلالهم (٤)، لان قوله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الاعادة (٥) لا يشمل الزيادة المطلقة، إما انصرافا، أو تقييدا، وتلك الزيادة ليست عمدية قطعا، فإن من أخل بالشرط المعتبر في الطبيعة، لم يخل عمدا بالجزء، ولم يزد في صلاته ذلك الجزء عمدا. ولذلك نقول: يدور الوجه مدار أن الشرط - وهو كونها عبادة الله ١ - العروة الوثقى ١: ٦١٧، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٨، الوجه الرابع من وجوه الرياء. ٢ - هو السيد الشاهرودي، راجع العروة الوثقى ١: ٦١٧، التعليقة ٦. ٣ - العروة الوثقى ١: ٦١٧، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٨، الوجه الثالث من وجوه الرياء. ٤ - مصباح الفقيه، الصلاة: ٢٣٨ / السطر ١٠ و ٥٤٠ / السطر ١٤، الصلاة، الحائري: ١٣٦ و ٣١٢، نهاية التقرير ٢: ٥٨ و ٥٩. ٥ - تهذيب الاحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، الاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢.