واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٦
التكبيرات في أول الصلاة سبعا، لان أصل الصلاة ركعتان، واستفتاحهما بسبع تكبيرات (١). بل قوله (عليه السلام): في أول الصلاة كالنص في أنها منها، لان أول الشئ داخل فيه. ولا يحضرني مرامه (رحمه الله) من أنه هل اختار التخيير، وإمكان الاحرام بالمجموع، أو اختار أنه يتبع الواقع، إن كبر لها مرة فهو يحصل بها، وإن كبر أكثر فيه يدخل فيها، من غير دخالة القصد؟ وهذا هو الذي كنا نعتقده في سالف الزمان. وإن شئت قلت: يجب قصد الصلاة والاتيان بالاجزاء بعنوانها، لا بالعناوين الخاصة الاخر، ولا يلزم قصد الجزئية أو قصد الجزء الواجب. بل مقتضى ما تحرر منا (٢): أن قصد الجزئية يضر، لانها تباين الكل الذي هو المقصود ذاتا وعنوانا، فلا يجب حين الشروع إلا قصد الصلاة الخاصة، فإذا كبر لها وقرأ بعدها، فقد دخل في الصلاة بها، ولو كبر مرات وقرأ دخل فيها بها أيضا، لان ما هو الجزء ليس خصوصية الوحدة والكثرة، بل هو التكبير ليس إلا، أما ترى من نفسك أنك لست فيها إلا بعد الاخيرة، فهو لاجل اعتقادك الخلاف، وإلا بعد مراجعة الاخبار، ربما كانت هي ظاهرة في الدخول فيها بالشروع في التكبيرات، التي يأتي بها بعنوان الصلاة. وتوهم اشتراط النية الاخرى بعنوان نية الاحرام - زائدا على الافتتاح - ١ - الفقيه ١: ٢٠٠ / ٩٢٠، وسائل الشيعة ٦: ٢٢، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٧، الحديث ٦. ٢ - تقدم في الصفحة ١٦٧.