واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٥
وقد يخطر بالبال أن يقال: بأنه تارة: يتذكر حين الصلاة، ويشك في أن ما بيده صلاة أو غير صلاة، فإنه لا معنى لايجاب الاتمام، ولا دليل على إحراز موضوع المسألة، لانه الغافل عن حاله السابقة، فعليه يجب الاستئناف. واخرى: يتذكر بعد الصلاة أنه نوى الصلاة، ثم غفل بحيث كان لو سئل: ما تفعل؟ لما كان يقتدر على الجواب، ولكنه أتم ما كان في يده، ثم تذكر أنه افتتح صلاة الظهر، وغفل عنها بنحو قريب من المحو عن خزانة النفس، وأتمها غير شاعر بها، ثم بعد الفراغ من العمل، توجه إلى أنه كان يصلي الظهر مثلا، فإنه حينئذ بمقتضى قوله (عليه السلام) - على ما في بعض الروايات -: إن الصلاة على ما افتتحت (١)، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته (٢) ومقتضى عموم لا تعاد... (٣) لا تجب الاعادة عليه. توهم عدم مبطلية الغفلة عن عنوان الفعل ووجهه ولو قيل: مقتضى بعض المآثير - مثل معتبرة عبد الله بن المغيرة قال ١ - نص الخبر هكذا: هي على ما افتتح الصلاة عليه تهذيب الاحكام ٢: ١٩٧ / ٧٧٦، وسائل الشيعة ٦: ٦، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢، الحديث ٢. ٢ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٠، وسائل الشيعة ٦: ٧، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢ الحديث ٣. ٣ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وسائل الشيعة ٥: ٤٧١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١ الحديث ١٤.