واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٢
بعض الظواهر (١) ذلك، ولكنه بعيد إنصافا. ولكن دفع الاحتمال المذكور بهذه الروايات، في غاية الاشكال. الثالث: في أن اشتراط الترتيب مناف للاكتفاء بالعشاء المعدول إليها جواز الاكتفاء بتلك العشاء، موقوف على سقوط شرط الترتيب، وهو غير معلوم، بل الظاهر من أدلة العدول (٢)، أنه شرط الطبيعة المطلقة، أي مجموع الاجزاء بأسرها، ولو كان الشرط مقصورا على الطبيعتين، لما كان وجه للعدول، لانه شرط ذكري، وقد مضى محله، فيعلم أنه شرط الاجزاء والطبيعة. وبعبارة اخرى: يستفاد من أدلة العدول، أنه ليس شرطا ركنيا، ولكنه شرط معتبر بين الطبيعتين المطلقتين، فلو أخل به في بعض أجزائها، فلابد من تحصيله في بقية الاجزاء. وإن شئت قلت: مقتضى قوله (عليه السلام): إلا أن هذه قبل هذه (٣) اعتبار الترتيب بين الطبيعتين المطلقتين، ومقتضى أدلة العدول أن الاخلال ١ - وسائل الشيعة ٤: ٢٩٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٥. ٢ - وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣. ٣ - الفقيه ١: ١٣٩ / ٦٤٧، تهذيب الاحكام ٢: ٢٤ / ٦٨ و ١٩ / ٥١ و ٢٦ / ٧٣، الاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٨١ و ٢٦٠ / ٩٣٤، وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ٥.