واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٦
فلو نوى القصر في أماكن التخيير، ثم بعد إكمال السجدتين شك في الركعات، فهل تبطل صلاته، لانه من الشك في الثنائية؟ أو تصح، ويتخير بين الاستئناف، والعمل بوظيفة الشاك، لانه مقتضى الادلة، بعد عدم الدليل على وجوب حفظ العمل عن الفساد ولزوم تصحيحه؟ أو يجب عليه الاتمام، لقاعدة الشك وإطلاقها، وأن نية القصر لا تورث عدم شمولها لمثل الفرض، ولان الفقيه يحتال، ولا يعيد صلاته (١). ويحتمل التفصيل في المسألة، بين ما لو شك في الفرض المذكور بعد إكمال السجدتين، وبين مالو غفل وتجاوز عن الركوع الثالث، وشك بين الثلاث والاربع، بعدما توجه إلى أنه نوى القصر، وغفل عن التسليم بعد التشهد الاول، فيكون بالخيار في الاول، والاتمام في الثاني. وجوه واحتمالات، بل وأقوال (٢). اختيار وجوب الاتمام والذي تقتضيه الصناعة - على ما عرفت منا (٣) أن نية القصر ١ - نص الخبر هكذا: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. تهذيب الاحكام ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وسائل الشيعة ٨: ٢٤٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب ٢٩، الحديث ١. ٢ - جامع المقاصد ٢: ٥١٠، مفتاح الكرامة ٢: ٤٩٤ و ٣: ٣٣٥، جواهر الكلام ١٢: ٣٠٨ الخلل في الصلاة، الشيخ الانصاري، الرسالة الاولى: ٢١٦، المسألة ١٦، مصباح الفقيه، الصلاة: ٥٥٥ / السطر ١١، الصلاة، الحائري: ٣٧٩. ٣ - تقدم في الصفحة ٣٥ - ٣٦.