واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٣
غير ممنوع جدا، بعد اقتضاء عموم لا تعاد... (١) ذلك أيضا. صور الشك في نية الصلاة فتحصل: أنه تارة: يتذكر حين الصلاة، واخرى: يتذكر بعد الصلاة. وعلى الاول تارة: يتذكر أنه افتتح الصلاة فريضة، ثم أتى ببعض منها نافلة، ولم يكن غافلا بالمرة، فإنها صحيحة على المعروف (٢)، ويتم صلاته. واخرى: يتذكر ولا يكون كذلك، فهو أيضا يتم على ما استخرجناه من الرواية. وثالثة: يكون شاكا في أن ما بيده صلاة، أو غير صلاة، ويعلم بشروعه في الصلاة، ولكن يحتمل تماميتها، وهذا عمل غير الصلاة، ويحتمل صلاتية هذا العمل أيضا، فإنه حينئذ يستأنف بلا شبهة، وإن كان احتمال كفايته لو أتمها فرضا، غير بعيد بحسب الثبوت، ولكنه لا يجتزئ به إثباتا، بل عليه الاعادة. وعلى الثاني: ربما تتم صلاته مطلقا، لعموم القاعدة، ولافتتاحها بعنوانها المعتبر فيها. ولو دل الدليل على اشتراط الاستدامة، فهو محكوم بعموم القاعدة، ولا يشترط في شمول القاعدة، تصوير إمكان الاخلال العمدي. ١ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٥، وسائل الشيعة ٥: ٤٧١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١٤. ٢ - لاحظ العروة الوثقى ١: ٦٢٠، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ١٨.