واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٤
لو كان من قبيل التشهد والسجدة (١). أو يقال: بصحتها وإن كانت من الاركان، لان بطلان الركن لا يورث بطلان الصلاة، إلا إذا مضى محل تداركه. أو يقال: بالتفصيل بين الاجزاء وبينما يأتي فيها، كالقرآن والذكر، لان ذلك ليس من الزيادة المبطلة (٢). كله خال عن التحصيل، وغفلة عن وجه المسألة، كما لا يخفى. الفرع الثاني: في اشتراط استدامة النية كما يجب قصد عنوان المأمور به بدوا، كذلك يجب كونه منويه في جميع الافعال والاقوال إلى آخر الصلاة، بأن يكون شاغلا بها وإن كان غافلا عنها، والاجمال كاف، لعدم الاحتياج إلى الازيد منه، كما مضى تقريره (٣). وكما يجب أن يأتي بها عبادة لله تعالى بدوا، كذلك يجب استدامته، والاستدامة الحكمية - على القول بلزوم الاخطار - كافية، لانها باقية موضوعا في خزانة النفس. وعلى القول المنصور غير كافية، لان معنى الاستدامة حكما، هو الذهول الفعلي عما بيده من صورة العمل وعنوانه، وهو بلا شبهة مضر بها، لتقوم المأمور به بالعنوان المأخوذ في الدليل، على ما مضى بيانه (٤). ١ - لاحظ مستمسك العروة الوثقى ٦: ٢٣. ٢ - لاحظ الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الاملي ٢: ١٨. ٣ - تقدم في الصفحة ٥٩ - ٦٠. ٤ - تقدم في الصفحة ١٧ و ٢١ - ٢٢.