واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٢
وعلى التقديرين، تكون الرواية معرضا عنها، غير مفتى بها، فلا تقاوم رواية زرارة (١)، حتى تكون المسألة من صغريات تعارض الحجتين، بل المسألة من صغريات معارضة الحجة بلا حجة، كما لا يخفى. الجهة الثانية: في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة هل يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، أو لا؟ فيه وجهان: ظاهر الاصحاب هو الاول (٢)، وهو صريح الفقيه اليزدي (٣)، وتبعه الاخرون (٤). واختلفوا في مواضع الوجوب، بعد الاتفاق عليه في مسألتنا (٥)، وهي المترتبان بالاصالة: أدائية كانت، أو قضائية. ووجه اختلافهم في سائر مواقف العدول، اختلاف مبناهم في مسائل ١ - وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠ - ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١. ٢ - شرائع الاسلام ١: ٦٤ و ٧٩ و ١٢١، لاحظ مفتاح الكرامة ٢: ٤٧ / السطر ٢٣، جواهر الكلام ١٣: ١٠٦. ٣ - العروة الوثقى ١: ٦٢٣، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٢٠، الثالث من موارد العدول. ٤ - العروة الوثقى ١: ٦٢٣، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٢٠، الثالث من موارد العدول، لاحظ أيضا: تحرير الوسيلة ١: ١٥٩، المسألة ١٢، منهاج الصالحين، الخوئي (ره) ١: ١٥٦، المسألة ٥٧٩. ٥ - مدارك الاحكام ٣: ٣١٧، جامع المقاصد ٢: ٣٣، مفتاح الكرامة ٢: ٤٧، جواهر الكلام ٧: ٣١٤.