واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٠
الرياء وإحراقها العمل (١) بطلان العمل الذي لم يكن عبادة لله تعالى، بعد كونه موضوعا بحسب الادلة - للعبادة. عدم اشتراط عبادية الدواعي المتأخرة وأما الدواعي المتأخرة التي هي الداعي إلى عبادة الله، فلا يلزم أن تكون من شؤون الله تعالى أيضا، كما في باب الاستئجار على الاعمال العبادية، بل الحلقة الاولى القريبة من العمل، إذا كانت لله تعالى تكفي، ولا حاجة لصحة العبادة إلى قربية الحلقات المتأخرة البعيدة. نعم، لو دل الدليل على ذلك فهو المتبع، مثل أدلة الرياء (٢) المستفاد منها على المشهور (٣) بطلان العمل ولو كان لاراءة الغير - أي عبادة الله تعالى لاراءة الغير باطلة - خلافا لما ظهر منهم أنهم قالوا: عبادة الله تعالى لاخذ الاجرة صحيحة (٤) مع أن الجهة غير القربية في المسألتين، من قبيل الداعي على الداعي، وسيأتي في المقام الاتي تحرير المسألة (٥) إن ١ - وسائل الشيعة ١: ٦٤ و ٧٠، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، أبواب ١١ و ١٢. ٢ - نفس المصدر. ٣ - جامع المقاصد ٢: ٢٢٦، مدارك الاحكام ٣: ٣١٥، الحدائق الناضرة ٢: ١٨٠، جواهر الكلام ٩: ١٨٧، العروة الوثقى ١: ٦١٧، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٨. وفي مقابل المشهور قول السيد المرتضى في الانتصار: ١٧، من عدم بطلان العبادة بالرياء. ٤ - إيضاح الفوائد ٢: ٢٥٧، ذكرى الشيعة: ٧٥، السطر ٣٠. جامع المقاصد ٧: ١٥٢، الحدائق الناضرة ١١: ٤٤، الرسائل الفقهية، رسالة القضاء عن الميت، الشيخ الانصاري: ٢٣٨ و ٢٤١، العروة الوثقى ١: ٧٤٢، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الاستئجار. ٥ - يأتي في الصفحة ٨٣ - ٨٥.