واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧١
في غير محله، بداهة أن العناوين المتعلقة للامر تارة: تكون واجبة كالظهرية والعصرية واخرى: تكون لاجل تمييز المتعلق عن المتعلق الاخر، ليتمكن من الامرين المولويين، ولا تكون قابلة للتداخل بحسب الامتثال، كعنواني الثنائية والرباعية فإنهما لو تعلق بهما الامر، لا يلزم نيتهما حين العمل بالضرورة، وإلا يلزم ما لا يمكن الالتزام به. نعم، لو كان حكم للرباعية، فلا منع من جواز قصده حتى يثبت ذلك الحكم، وإن جاز له مع القصد التخلف عنها. والسر كل السر: هو أن الذي وجب بالدليل، هو صلاة الظهر مثلا ليس إلا، والذي ثبت بالدليل الاخر، هو أنه إن شاء قصره - أي يسلم على ركعتين - وإن شاء أتمه، أي يسلم على أربع ركعات، وهذا الدليل لا يرجع إلى بيان المراد من الاول، لان الواجب ليس تخييريا على المشهور بينهم، بل الواجب تعييني، إلا أنه يخير بين الفرد القصير من المتعين، والفرد الطويل منه (١). فلو أمر المولى بإيجاد الخط، فما هو اللازم هو الخط، وهو واجب معين، ولو كان في البين انصراف إلى أنه يكون على مقدار كذا أو مقدار كذا، فهو لا يورث التخيير الشرعي، بل هو تخيير من جانب عقل الشريعة، لا الشرع، ولا عقل الناس وإدراكهم، فافهم واغتنم جدا. فتوهم: أن القصر والتمام بعنوانيهما متعلقا الامر في أماكن التخيير، ١ - لاحظ مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٥ / السطر ١٩، جواهر الكلام ١٤: ٣٤١، مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٩٠، مستند العروة الوثقى ٨: ٤٢٦ - ٤٢٧.