واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٨
أن العنوان المذكور ليس إلا أمرا انتزاعيا، وغير دخيل في حدود المأمور به شرعا، وخطابا، وملاكا. تذنيب: في نية صلاة الولي والاجير مما ذكرناه ظهر حال قصد النفسية والغيرية، كما في صلاة الولي والاجير، فإنه بدون النية لا يتمكن من إتيان المأمور به، ولا من إسقاط أمر الاجارة. ولكن الذي يجب، هو قصد القضاء على الولي، وقصد الوفاء بعقد الاجارة على الاجير. وانقسام الواجب إلى الواجب المباشري، والواجب غير المباشري - على ما تحرر منا في أقسام الواجبات، وأنه غير التقاسيم المعروفة (١) - لا يستلزم تقييد المأمور به بالنية في الاقسام، على ما عرفت سابقا (٢)، ويأتيك تفصيله في مبحث الواجبات العبادية (٣)، فلا يجب عليهما قصد صلاة نفسه قبال صلاة الغير، بل الواجب عليه قصد صلاة المغرب تارة، وقصد القضاء عن الولي اخرى، أو الوفاء بالاجارة. وتوهم اكتشاف العقل قيدا في المأمور به في تلك الصورة، أو اقتضاء الامر الاجاري قيدا في متعلق الاجارة والصلوات، في غير مقامه، لان الثاني ممتنع، لعدم الارتباط بين المسألتين، كما هو المحرر. ١ - تحريرات في الاصول ٤: ٥٠ - ٥٢. ٢ - تقدم في الصفحة ٢١ - ٢٢. ٣ - يأتي في الصفحة ٧٧ - ٧٨.