واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦
بعناوينها، وعدها بها من الواجبات دليل على قيديتها ومقوميتها لها، وأنها بدونها ليست مأمورا بها. ولعمري، إن المتدبر في الاخبار، لا يجد مناصا من الالتزام بمقالة المشهور. ومما يدل على ذلك، أخبار العدول (١)، وتوهم أن المعدول إليه معنون، دون المعدول عنه، غير تمام حسب الروايات. ومما يشهد عليه المآثير المتعرضة لاوقاتها والركعات الصريحة في تعنونها بها، ومفروغية المسألة اقتضت أن المسألة ليست معنونة في كتاب العروة والوسيلة الموجودين عندي من الكتب الفقهية. وأما الاية الشريفة، فهي مجملة من جميع الحيثيات، وناظرة إلى أصل الجعل والالزام، ولا دلالة لها على الصلوات الخمس، وبعد مراجعة الروايات الشريفة يعلم أنها الصلوات الخمس، وتكون الصلاة مستعملة في معناها الجنسي، الذي هو جزء المعنى المأمور به، وجزؤه الاخر يعلم من الدليل الخارج. وقد تعرضنا لكيفية الشبهة - ورودا وجوابا - في رسالة لا تعاد... فمن شاء فليراجع (٢)، ولا شبهة في الالتزام بعدم الوجوب في الفرع المذكور (٣)، فإن قاعدة الشك بعد الوقت، تنفي الاعادة لو شك في إتيان المأمور به في الوقت، فضلا عن الشك في الجهات الاخر المقومة ١ - وسائل الشيعة ٤: ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣. ٢ - رسالة في قاعدة لا تعاد، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة). ٣ - تقدم في الصفحة ٢٢ - ٢٣.