واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٨
شرطا واجبا على الاطلاق، تجب الاعادة. وربما يخطر بالبال، دعوى التفصيل بينما لو تذكر بعد التكبيرة الاخلال باستقرارها، وما لو تذكر بعد الفراغ أو في الاثناء، وذلك لانه في الفرض الاول، ليس عوده إليها من إعادة الصلاة حتى ينفى بها، بخلاف الصورتين الاخيرتين. والذي يظهر من الفقيه الاصفهاني، هو الشبهة في بطلانها بترك الاستقرار ولو عمدا (١)، فالمسألة على هذا، ذات أقوال واحتمالات. وقد مر منا تفصيل المحتملات في الاستقرار في مسائل الخلل (٢)، واستظهرنا هناك - بعد ذكر المحتملات الكثيرة البالغة إلى سبعة أو ثمانية - أنه من شرائط الطبيعة دون الاجزاء، ومع الاخلال به في بعضها، فقد أخل بما لا يتمكن من تداركه، فلو كان ركنا فعليه الاعادة، وإلا فلا، وحيث لا دليل شرعا على ركنيته، وما مر غير كاف، فلا تبطل الصلاة بإخلاله السهوي. نعم، الظاهر من مجموع الروايات في المسائل المربوطة بالصلاة في السفينة وغيرها (٣)، أنه شرط، لا بمعنى المقابل للمشي، حتى يجوز عمدا حال الاضطراب، بل بالمعنى المقابل لهما. والتفصيل من جهة بحث الخلل، في محله. ١ - وسيلة النجاة ١: ١٤٦، القول في تكبيرة الاحرام. ٢ - الظاهر أن التفصيل مذكور في كتاب الخلل في الصلاة المكتوب بقم المشرفة، وهو مفقود، والذي يطبع في التراث هو الذي كتبه المصنف (رحمه الله) في النجف الاشرف. ٣ - المروية في وسائل الشيعة ٥: ٥٠٤، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١٤.